يعاقب المصرح له بصناعة المفرقعات ، او استيرادها، او تصديرها، او استعمالها، او تداولها، بغرامة مالية لا تتجاوز اربعين الف ريال في الحالات الاتية: ا - اذا انتهت مدة التصريح الممنوح له، واستمر في مزاولة نشاطه، ولم يتقدم بطلب تجديد تصريحه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء تصريحه. ب - اذا خالف ايا من شروط التصريح الممنوح له. ج - اذا خالف ايا من شروط او اجراءات نقل المفرقعات او تخزينها.