المادة الثانية والعشرون
من نظام المحاسبين القانونيين
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام المحاسبين القانونيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الاعضاء الاساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. وتعقد الجمعية العمومية للهيئة اجتماعاتها العادية او الاستثنائية بحضور اغلبية اعضائها، فاذا لم يتوفر النصاب اللازم للاجتماع وجهت دعوة لموعد اجتماع لاحق يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للموعد السابق، ويكون اجتماع الجمعية العمومية للهيئة في هذا الموعد صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. وتصدر قرارات الجمعية العمومية للهيئة باغلبية اصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا. ويتم عقد الاجتماعات العادية للجمعية العمومية للهيئة في موعد يحدد في بداية كل عام مالي للهيئة. ويجوز للجمعية العمومية للهيئة ان تعقد اجتماعا استثنائيا كلما طلب ذلك خمس اعضائها او مجلس ادارة الهيئة. ويعد مجلس ادارة الهيئة جدول اعمال الجمعية العمومية للهيئة.