١.تحيل الادارة المختصة الدعاوى والطلبات الى الدوائر وفق القواعد التي تحددها اللائحة، وتحدد الادارة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتبلغ المدعى عليه بها فور احالة الدعوى. ٢.على المدعى عليه \-فيما عدا الطلبات المستعجلة\- ان يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل.