المادة الثانية والعشرون
من نظام المحاماة
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المحامي عند انقضاء التوكيل ، ان يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والاوراق الاصلية، ومع ذلك يجوز له اذا لم يكن قد حصل على اتعابه ان يستخرج على نفقة موكله صورا من جميع المحررات التي تصلح سندا للمطالبة وان يبقي لديه المستندات والاوراق الاصلية حتى يؤدي له الموكل الاتعاب الحالة ومصروفات استخراج الصور. ولا يلزم المحامي ان يسلم موكله مسودات الاوراق التي قدمها في الدعوى، ولا الكتب الواردة اليه، ومع ذلك يجب على المحامي ان يعطي موكله صورا من هذه الاوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.