المادة الثانية والعشرون
من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة تحديد مبلغ اقل للمسؤولية التي يتحملها مشغل واحد تجاه الاضرار النووية الناتجة من حادث نووي واحد على الا يقل هذا المبلغ في جميع الاحوال عن (5.000.000) خمسة ملايين وحدة حقوق سحب خاصة، على ان تتحمل الحكومة الفرق بين هذا المبلغ وحد المسؤولية المشار اليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، وتبين اللائحة شروط ذلك.