المادة الثانية والعشرون
من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة التنفيذية - في حدود احكام هذا النظام - تنظيم استيراد المطبوعات الخارجية وتوزيعها. كما تحدد الاجراءات اللازمة لتسهيل اصطحاب الكتب والمطبوعات الاخرى والاشتراك بها من قبل الباحثين والمفكرين لاغراضهم العلمية وفي حدود حيازتهم الشخصية.