تحدد اللائحة التنفيذية - في حدود احكام هذا النظام - تنظيم استيراد المطبوعات الخارجية وتوزيعها. كما تحدد الاجراءات اللازمة لتسهيل اصطحاب الكتب والمطبوعات الاخرى والاشتراك بها من قبل الباحثين والمفكرين لاغراضهم العلمية وفي حدود حيازتهم الشخصية.