المادة الثانية والعشرون
من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم الهيئة وجميع المشاركين والمطلعين على التحقيقات -بمن فيهم اعضاء المجلس والموظفون والمتعاقدون وممثلو الهيئة - بالمحافظة على المعلومات السرية المتصلة بالتحقيقات والمراجعات وعدم افشائها، سواء المعلومات السرية الخاصة بالاطراف المعنية او اشخاص المصلحة العامة او الخاصة بالتقارير التي تعدها الهيئة او اي معلومات سرية حصلوا عليها بحكم الاختصاص او العمل بالمعالجات التجارية. تتخذ الهيئة الاجراءات اللازمة لضمان حفظ المعلومات السرية وتنظيم اجراءات تداولها والاطلاع عليها من قبل من لهم حق الاطلاع عليها، وتقوم بالفصل بين ملفات البيانات السرية والملفات العامة التي يمكن للاطراف المعنية واشخاص المصلحة العامة المشاركين في التحقيق او المراجعة الاطلاع عليها.