المادة الثانية والعشرون
من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا هيئة تسمى "الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين" تتمتع بشخصية اعتبارية، وتكون غير هادفة للربح، ولها ميزانية مستقلة، وتعمل تحت اشراف الوزارة، ويكون مقرها مدينة الرياض، ولها ان تنشئ مكاتب تابعة لها داخل المملكة.