المادة الثانية والعشرون
من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرتدي طلبة الكليات والمعاهد العسكرية الملابس التي تقرها اللوائح الداخلية المعتمدة في كل قطاع عسكري.