المادة الثانية والعشرون
من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يخل تطبيق هذا النظام بما سبق ابرامه من اتفاقيات بين المملكة والدول المجاورة والمقابلة لها فيما يتعلق بالحدود البحرية او باستغلال الموارد الطبيعية في البحر الاحمر وخليج العقبة والخليج العربي .