يراعى عند ايقاع العقوبات والتدابير الواردة في المواد (التاسعة عشرة)، و(العشرين)، و(الحادية والعشرين) من النظام، ما ياتي: ١\- عند تعدد انشطة المنشاة وتباين كل نشاط عن الاخر؛ تقدر الغرامة وفقا لطبيعة النشاط محل المخالفة، مع الاخذ في الحسبان الانشطة المستهدفة من المخالفة. ٢ – ظروف المخالفة وملابساتها. ٣ – جسامة المخالفة. ٤ – اثار المخالفة. وذلك في كل حالة على حدة.