المادة الثانية والعشرون
من نظام المنافسة
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام المنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يراعى عند ايقاع العقوبات والتدابير الواردة في المواد (التاسعة عشرة)، و(العشرين)، و(الحادية والعشرين) من النظام، ما ياتي: 1- عند تعدد انشطة المنشاة وتباين كل نشاط عن الاخر؛ تقدر الغرامة وفقا لطبيعة النشاط محل المخالفة، مع الاخذ في الحسبان الانشطة المستهدفة من المخالفة. 2 - ظروف المخالفة وملابساتها. 3 - جسامة المخالفة. 4 - اثار المخالفة. وذلك في كل حالة على حدة.