المادة الثانية والعشرون
من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز تصدير المستحضرات الصيدلانية والعشبية الا بعد موافقة الهيئة.