يجب على المرخص له ان يمسك في اي من مكاتبه داخل الاقليم بجميع الدفاتر والسجلات التشغيلية والمالية والضريبية وغيرها من الدفاتر والسجلات ويحتفظ بها، وفق الانظمة المعمول بها وما تحدده اللوائح.