المادة الثانية والعشرون
من نظام المواصفات والجودة
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام المواصفات والجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من يخالف احكام المادة (السابعة عشرة) بعقوبة او (اكثر) من العقوبات الاتية: ا-تعليق استخدام شهادة علامة الجودة او العلامات الاخرى الصادرة من الهيئة لمدة لا تزيد على (سنة). ب- الغاء شهادة علامة الجودة او العلامات الاخرى الصادرة من الهيئة. ج- غرامة لا تزيد على مليون ريال. يجوز للجنة -المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام- تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان اقامته، فان لم يكن في مكان اقامته صحيفة ففي اقرب منطقة له، او نشره في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتاثيرها، على ان يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما او كان الحكم الصادر في شانه مكتسبا الصفة القطعية.