المادة الثانية والعشرون
من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز وضع اليد على اموال المرفق الثابتة او المنقولة او الحجز عليها او تملكها بالتقادم.