1- يصدر المجلس لائحة للتوظيف في الهيئة؛ تحدد شروط تعيين موظفيها، وحقوقهم، وواجباتهم، وتاديبهم، وانهاء خدماتهم. 2 - يسري على جميع منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.