المادة الثانية والعشرون
من نظام الهيئة العامة للأوقاف
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الهيئة العامة للأوقاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يصدر المجلس لائحة للتوظيف في الهيئة؛ تحدد شروط تعيين موظفيها، وحقوقهم، وواجباتهم، وتاديبهم، وانهاء خدماتهم. 2 - يسري على جميع منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.