المادة الثانية والعشرون
من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للهيئة الاستعانة بجهات حكومية او خاصة لاداء بعض مهماتها.
من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.