المادة الثانية والعشرون
من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المحاكم ان تبلغ الهيئة خلال ثلاثة ايام على الاكثر عن الاوصياء والقيمين والاولياء والنظار الذين عينتهم هذه المحاكم؛ لتتمكن الهيئة من الاشراف على تصرفاتهم طبقا لنصوص هذا النظام.