المادة الثانية والعشرون
من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم الغاء الترخيص الاجباري في الحالات التالية: 22 /1 - اذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغلاله استغلالا كافيا في دول مجلس التعاون خلال سنتين من منح الترخيص قابلة للتجديد مدة سنتين اخريين اذا ثبت ان هناك سببا مشروعا في التاخير. 22 /2 - اذا لم يقم المستفيد من الترخيص الاجباري بتسديد المبالغ المستحقة عليه والمبالغ المنصوص عليها في اللوائح خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استحقاقها. 22 /3 - اذا لم يراع المرخص له اجباريا اي شرط اخر منصوص عليه في قرار منح الترخيص . 22 /4 - اذا انتهت الاوضاع التي من اجلها منح الترخيص ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها مع مراعاة المصالح المشروعة للمرخص له.