المادة الثانية والعشرون
من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للادارة ان تطلب من اطراف عقد الترخيص تعديله، بما ينفي عنه اساءة استخدام الحق في وثيقة الحماية، او اي اثر سلبي على المنافسة، او حيازة التقنية ونشرها.