اذا ظهر لدى تدقيق الاحكام لزوم الاستيضاح من حاكم عن نقاط تتعلق بذلك الحكم فعلى الهيئة ان تقرر ما يلزم نحو ذلك ويقوم الرئيس بتنفيذه.