المادة (22)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (22) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا ظهر لدى تدقيق الاحكام لزوم الاستيضاح من حاكم عن نقاط تتعلق بذلك الحكم فعلى الهيئة ان تقرر ما يلزم نحو ذلك ويقوم الرئيس بتنفيذه.