مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد في انظمة اخرى: ١- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (سنتين) او بغرامة لا تزيد عن (خمسمائة الف) ريال، او بهما معا، كل من يرتكب ايا من الافعال الواردة في الفقرة (١) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام. وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الاعاقة طفلا او مسنا، وللمحكمة المختصة -في الحالات التي تحقق مصلحة للاشخاص ذوي الاعاقة- الحكم بعقوبة بديلة عن السجن. ٢- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (سنة) او بغرامة لا تزيد عن (مائتين وخمسين الف) ريال، او بهما معا، كل من يرتكب ايا من الافعال الواردة في الفقرة (٢) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام. وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الاعاقة طفلا او مسنا، وللمحكمة المختصة -في الحالات التي تحقق مصلحة للاشخاص ذوي الاعاقة- الحكم بعقوبة بديلة عن السجن. ٣- يعاقب بغرامة لا تقل عن (عشرة الاف) ريال، ولا تزيد عن (خمسمائة الف) ريال، كل من يرتكب ايا من الافعال الواردة في الفقرة (٣) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام.