المادة الثانية والعشرون
من نظام حماية البيانات الشخصية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على جهة التحكم اجراء تقويم للاثار المترتبة على معالجة البيانات الشخصية لاي منتج او خدمة تقدم للعموم بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم، وتحدد اللوائح الاحكام اللازمة لذلك.