المادة الثانية والعشرون
من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام حماية المؤشرات الجغرافية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد عائدا كل من عاد الى ارتكاب المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصادر الصفة النهائية.