لا يؤثر عدم ثبوت الادانة على من قدم البلاغ او الشهادة او الخبرة ضده؛ على الحماية المقدمة للمشمول بالحماية، ما دام قدم البلاغ او الشهادة او الخبرة بحسن نية وبناء على اسباب جدية تبعث على الاعتقاد بوقوع جريمة من الجرائم المشمولة بالنظام.