اولا : يعاقب كل من خالف حكما من احكام هذا النظام بعقوبة او اكثر من العقوبات الاتية : 1 - الانذار. 2 - غرامة مالية لا تزيد على مائتين وخمسين الف ريال. 3 - اغلاق المنشاة المتعدية او التي ساهمت في الاعتداء على حق المؤلف مدة لا تزيد على شهرين. 4 - مصادرة جميع نسخ المصنف، وكذا المواد المخصصة او المستخدمة في ارتكاب التعدي على حق المؤلف. 5 - السجن مدة لا تزيد على ستة اشهر. ثانيا : في حال تكرار التعدي على المصنف نفسه او غيره تجوز مضاعفة الحد الاعلى للعقوبة والغرامة والاغلاق. ثالثا : اذا رات اللجنة ان المخالفة تستوجب عقوبة السجن او غرامة مالية تزيد على مائة الف ريال او تستوجب شطب الترخيص، ترفع الموضوع للوزير لاحالته الى ديوان المظالم. رابعا : يجوز للجنة ان تقرر تعويضا ماليا لصاحب حق المؤلف المعتدى عليه الذي يتقدم بالشكوى، ويكون التعويض متناسبا مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به. خامسا : يجوز للجنة ان تضمن قرارها عقوبة التشهير بحق المعتدي، ويكون النشر على نفقته وبالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة. سادسا : يجوز للجنة ان تضمن قرارها تعليق مشاركة المنشاة المعتدية في الانشطة او المناسبات او المعارض اذا ضبطت المخالفة في مناسبة تجارية، على الا تزيد مدة التعليق على عامين. سابعا: يجوز للجنة ان تصدر قرارا مؤقتا بوقف طبع المصنف المعتدى عليه، او انتاجه، او نشره، او توزيعه، واجراء الحجز التحفظي على النسخ والمواد والصور التي استخرجت منه، او القيام باي اجراء مؤقت تراه ضروريا لحماية حق المؤلف، وذلك الى حين الفصل النهائي في الشكوى او التظلم. وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات الحجز التحفظي.