تعديلات المادة المادة 22 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1423/9/26ه، ليكون نصها كالاتي: "اذا امضى الضابط من رتبة رائد فما دون ارب سنوات في رتبته بالاضافة الى المدة المقررة في المادة (18) من هذه النظام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة (21) – تنهى خدماته ويعامل بموجب النظام". اذا امضى الضابط من رتبة رائد فما دون سنتين في رتبته بالاضافة الى المدة المقررة في المادة (18) من هذا النظام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة (21) تنهى خدماته ويعامل بموجب النظام.