1 - تحال القضايا والشكاوي المتعلقة بتطبيق احكام هذا النظام التي تقدم ضد من يقوم بممارسة هذه الخدمة دون الحصول على الترخيص اللازم الى اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام؛ للتحقيق فيها ورد قيمة الخدمات التي لم يؤدها او ما قد يترتب عليها من مساس باداء مناسك الحج الى الحجاج، وتقرير معاقبته بغرامة مالية لا تتجاوز مائة الف ريال، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المقررة لاخر مخالفة على الا تتجاوز مائتي الف ريال، ويصادق وزير الحج على قرارات اللجنة. 2 - يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ستين يوما من ابلاغه بقرار العقوبة. 3 - يحال الى المحكمة الشرعية المختصة اي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما ترتب عليها من مساس بفريضة الحج. 4 - تحال القضايا والشكاوى ضد من يقوم بتحصيل مبالغ من راغبى الحج بقصد الاحتيال والنصب دون تقديم الخدمة لهم الى المحكمة الشرعية المختصة للنظر في تعزيره واسترداد تلك المبالغ وردها الى اصحابها. 5 - يبعد المخالف من غير السعوديين في الحالتين السابقتين (1، 4) من هذه المادة الى خارج البلاد بعد تصفية ما له او عليه من حقوق وتنفيذ العقوبة المقررة عليه. 6 - تنفذ العقوبات الواردة في هذه المادة من خلال امارة المنطقة التابع لها المخالف، وذلك بالتنسيق مع وزارة الحج، وعلى الامارة تكليف المخالف بتسديد ما يقرر او يحكم به للحجاج من مبالغ لدى وزارة الحج لتقوم بتسليمها اليهم، وتسديد الغرامة المالية المقررة او المحكوم بها عليه لدى وزارة الحج لايداعها في خزينة الدولة . تعديلات المادة المادة الثانية والعشرون: تم اضافة مادة جديدة (المادة الثانية والعشرون مكرر) الى النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 71 ) بتاريخ 17/ 11/ 1436ه ، تكون بالنص الاتي : "يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة – الواردة في المادتين (العشرين) و (الثانية والعشرين) – النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر اقامته، فان لم تكن هناك صحيفة ففي اقرب منطقة له، او نشره في اي وسيلة اخرى مناسبة، او بهما معا، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها واثارها، على ان يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة النهائية بمضي المدة المقررة نظاما، او بتاييده من المحكمة المختصة".