المادة الثانية والعشرون
من نظام ديوان المراقبة العامة
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام ديوان المراقبة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لرئيس الديوان - دون اخلال باحكام المادة العشرين - ان يرفع تقارير اخرى خلال السنة، سواء كانت تقارير عامة او خاصة بموضوع معين او قضية معينة.