المادة الثانية والعشرون
من نظام سلامة المنتجات
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام سلامة المنتجات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على الجهات المقبولة الا تفرض اي اجراءات لتقويم المطابقة خلاف تلك المنصوص عليها في اللوائح الفنية. يجب على الجهات المقبولة ان تلتزم بنطاق القبول عند تقديم خدماتها وفق اللوائح الفنية ذات الصلة.