تحدد اللائحة ما ياتي: ١ – شروط وضوابط خصم الضريبة، وطرق احتساب نسبة الخصم، وشروط اعتبار قيمة ضريبة المدخلات غير القابلة للخصم على انها تعادل صفرا. ٢ – ضريبة المدخلات التي تم تحملها لغير غايات النشاط الاقتصادي. ٣ – الشروط والضوابط اللازمة لاثبات الخاضع للضريبة خسارة السلع الموردة له، او تلفها، او سرقتها. ٤ – الفترة الزمنية التي تخول الخاضع للضريبة حق خصم ضريبة المدخلات عن الخدمات التي تلقاها قبل تاريخ التسجيل. ٥ – شروط وضوابط خصم ضريبة المدخلات على الاصول الراسمالية وفقا للقيمة الدفترية الصافية للاصول بتاريخ التسجيل. ٦ – وسائل اثبات الخاضع للضريبة لقيمة الضريبة المستحقة في حال عدم توافر الفاتورة الضريبية، او عدم استيفائها للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة.