على رئيس مجلس الشورى ان يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور اي مسئول حكومي جلسات مجلس الشورى ، اذا كان المجلس يناقش امورا تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش دون ان يكون له حق التصويت.