المادة الثانية والعشرون
من نظام مجلس الشورى
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام مجلس الشورى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على رئيس مجلس الشورى ان يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور اي مسئول حكومي جلسات مجلس الشورى ، اذا كان المجلس يناقش امورا تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش دون ان يكون له حق التصويت.