المادة 22-
من نظام محاكمة الوزراء
نصُّ المادة 22- من نظام محاكمة الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة لم ترد في قرار احالته الى المحاكمة ولا الحكم عليه بغير الجزاءات الواردة في هذا النظام، او بغير العقوبات الواردة فيه.