المادة الثانية والعشرون
من نظام مراقبة البنوك
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام مراقبة البنوك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للمؤسسة اذا تبينت ان بنكا خالف احكام هذا النظام او القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له او اتبع سياسة من شانها التاثير بصورة خطيرة على قدرته على الوفاء بالتزاماته او على سيولة الاموال لديه، ان تتخذ بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني اجراء او اكثر من الاجراءات الاتية: ا - تعيين مستشار او اكثر لتقديم المشورة للبنك في ادارة اعماله. ب - ايقاف او عزل اي عضو من اعضاء مجلس ادارة البنك او اي من موظفيه. ج - تحديد او منع البنك من منح القروض او قبول الودائع به. د - الزام البنك باتخاذ اي خطوات اخرى تراها ضرورية. واذا تبينت المؤسسة ان بنكا استمر في مخالفة احكام هذا النظام او القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له، جاز لها ان تطلب منه تقديم اسباب ذلك مصحوبة باقتراحاته لتصحيح الاوضاع في خلال المدة التي تحددها، فاذا رات المؤسسة ان هذه الاقتراحات لا تفي بالغرض او اذا قصر البنك في تنفيذ اجراء تعهد به في خلال المدة المذكورة، جاز لوزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء الغاء الترخيص الممنوح للبنك المذكور.