المادة الثانية والعشرون
من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنظم اللائحة ما ياتي: 1- الحد الاعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه. 2- منع شركة التمويل من اجراء تعاملات ائتمانية معينة، او تقييدها في ذلك. 3- الشروط الخاصة التي يجب على الشركة مراعاتها في اعمال ائتمانية معينة. 4- الحد الادنى لنسب الضمان التي تجب مراعاتها في عقود معينة بين مبالغ التمويل والاصول المقدمة ضمانا لها. 5- مبادئ الافصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه: لتمكين المستهلكين من مقارنة الاسعار. 6- الضوابط اللازمة لحماية عدالة التعاملات، وحقوق المستهلكين. 7- مبادئ تنظيم عدالة توزيع ربح التمويل على مدة الاستحقاق. 8- ضمانات حماية الدفعات التي يقدمها المستفيدون، وكيفية تصرف شركات التمويل فيها. 9- مزاولة تحصيل ديون شركة التمويل، واحكام الترخيص. 10- اي امور اخرى اسند تنظيمها للائحة وفق احكام هذا النظام.