المادة الثانية والعشرون
من نظام مزاولة المهن الصحية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على الطبيب اجهاض اي امراة حامل الا اذ اقتضت ذلك ضرورة انقاذ حياتها. ومع ذلك يجوز الاجهاض اذا لم يكن الحمل اتم اربعة اشهر، وثبت بصورة اكيدة ان استمراره يهدد صحة الام بضرر جسيم، ويثبت هذا الامر بقرار من لجنة طبية تشكل طبقا للشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.