على المفتش تحرير المحاضر اللازمة لاثبات ما يضبط من مخالفات والشكاوى المقدمة ضد شركات المطاحن، وله سلطة التحقيق، والادعاء امام اللجنة، وفقا لما تبينه اللوائح.