المادة الثانية والعشرون
من نظام مطاحن إنتاج الدقيق
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام مطاحن إنتاج الدقيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المفتش تحرير المحاضر اللازمة لاثبات ما يضبط من مخالفات والشكاوى المقدمة ضد شركات المطاحن، وله سلطة التحقيق، والادعاء امام اللجنة، وفقا لما تبينه اللوائح.