المادة الثانية والعشرون
من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون اتخاذ اجراءات المعالجة الواردة في النظام على النحو الاتي: في حال اتخاذ اجراء بيع المنشاة المالية المهمة او المنشاة الانتقالية، فيجب الا يقل ما يحصل عليه الملاك والدائنون -الذين لم تنقل اصولهم او التزاماتهم- عما كانوا سيحصلون عليه في حال صفيت المنشاة المالية المهمة في وقت البدء في اتخاذ الاجراء. في حال اتخاذ اجراء تعديل الحقوق، فيجب الا تزيد خسارة الملاك والدائنين الذين عدلت حقوقهم عما كانوا سيخسرونه فيما لو صفيت المنشاة المالية المهمة في وقت بدء اتخاذ الاجراء. لتحديد حقوق الملاك والدائنين -وفق ما اشير اليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة- على الجهة المختصة اتخاذ ما يلزم لاجراء تقييم للمنشاة المالية المهمة بعد اتخاذ اجراءات المعالجة من مقيم معتمد. ويهدف التقييم المنصوص عليه في هذه الفقرة الى الاتي: ا- تحديد ما كان سيتحصل عليه الملاك والدائنون في حال تصفية المنشاة المالية المهمة وقت البدء باتخاذ اجراءات المعالجة. ب- تحديد ما حصل عليه الملاك والدائنون من اجراءات المعالجة. ج- تحديد الفرق بين ما حصلوا عليه بناء على ما ورد في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، وما كانوا سيحصلون عليه بناء على ما ورد في الفقرة الفرعية (ا) من هذه الفقرة، ويعوضون عن هذا الفرق من صناديق المعالجة والجهة المختصة.