مع عدم الاخلال بحق من اصابه ضرر في التعويض نتيجة ارتكاب احدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش واعادة قيمته الى المشتري، وذلك وفق الشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة.