المادة الثانية والعشرون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون الاخلال بحقوق الغير الحسن النية، تتولى النيابة العامة صلاحية تحديد الاموال والوسائط والمتحصلات التي قد تخضع للمصادرة وتعقبها.