١\- على جمعية الملاك في الحالات التي تحددها اللائحة تعيين مراجع الحسابات مرخص له بالعمل في المملكة. ٢\- مراجع الحسابات \- في اي وقت \- حق الاطلاع على دفاتر جمعية الملاك وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق، وله ايضا طلب البيانات والايضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، واذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشان اثبت ذلك في تقرير يقدمه الى الجمعية العامة. ٣\- يعد مراجع الحسابات تقريرا سنويا وفق معايير المراجعة المتعارف عليها ويعرضه على الجمعية العامة.