مع عدم الاخلال باختصاصات وزارة الصحة المنصوص عليها في نظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام المنشات والمستحضرات الصيدلانية؛ تتولى الهيئة الرقابة والتفتيش على مصانع منتجات التجميل ومستودعاتها واماكن بيعها وارسالياتها وشحناتها.