اذا اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار فيتبع في ذلك ما يلي: تقدر قيمة مساحة الجزء المنزوعة ملكيته والبناء والغراس المقام عليه؛ اذا كان الجزء الباقي من الارض او البناء او الغراس قابلا للانتفاع به، وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، وتضاف الى هذه القيمة تكاليف اصلاح وترميم الجزء الباقي من البناء مضافا اليها تكاليف ما نقص من قيمة الجزء الباقي من الارض والبناء والغراس. تقدر قيمة مساحة الجزء المنزوعة ملكيته والبناء والغراس المقام عليه، وكذلك قيمة البناء او الغراس المقام على ما بقي من العقار، مضافا اليها ما نقص من قيمة الجزء الباقي من الارض؛ اذا كان الجزء الباقي من البناء او الغراس بعد اقتطاع ما يحتاج اليه المشروع غير قابل للانتفاع به وكان الجزء الباقي من الارض بعد الاقتطاع قابلا للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، وتتولى الجهة صاحبة المشروع هدم وازالة الجزء الباقي من البناء والغراس؛ ما لم تتفق مع مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها على بقائه ولم يكن هناك خطر يترتب على ذلك، او يتعارض بقاؤه مع الخطط العمرانية للمدينة. وتحدد اللائحة الاحكام المتعلقة بذلك. تنزع ملكية كامل العقار -ارضا وبناء وغراسا- اذا كان الجزء الباقي من ارض العقار بعد اقتطاع ما يحتاج اليه المشروع غير صالح للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، او كانت تكاليف اصلاح الجزء الباقي من العقار تساوي او تفوق تكاليف نزع الملكية. تقدر قابلية الجزء الباقي من العقار ومن البناء ومن الغراس للانتفاع به من عدمه بواسطة لجنة تشكل في الهيئة بعضوية ممثل عن وزارة البلديات والاسكان، وممثل عن الجهة صاحبة المشروع، واذا كان العقار زراعيا يضاف الى اللجنة ممثل عن وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ وتعد اللجنة تقريرا في هذا الشان، وتستكمل ما يلزم حياله وفقا للالية المشار اليها في المادة (الرابعة عشرة) والمادة (الخامسة عشرة) من النظام.