المادة الثانية والعشرون
من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعتبر رئيس النقابة والموظفون المرتبطون به في المركز الرئيسي والفروع التابعة له مع اعضاء هيئة النقابة مسؤولين بالتسلسل امام الجهة الحكومية المختصة عن جميع الاعمال المناطة بهم فيما يتعلق بشئون نقل الحجاج المدرجة في هذا النظام، كل ضمن نطاق عمله واختصاصه الذي تحدده التعليمات الداخلية التي تضعها النقابة.