المادة الثانية والعشرون
من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تخل احكام هذا النظام بتطبيق اي عقوبة اشد منصوص عليها في اي نظام اخر.