المادة الثانية والعشرون
من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنقضي الدعوى التاديبية باستقالة عضو الهيئة، ولا تاثير للدعوى التاديبية على الدعوى الجزائية او المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.