المادة الثانية والعشرون
من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للهيئة اجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية، بموجب قواعد تتضمن تصنيفا للفئات المشمولة بتلك التسويات والاجراءات المتصلة بذلك، تعدها الهيئة وتصدر بامر ملكي.