المادة الثانية والعشرون
من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشمل الترخيص الممنوح لوحدات الاخصاب والاجنة وعلاج العقم لمستوى معين ما قبله من مستويات ادنى.