المادة 220
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 220 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يحال الموظف على التقاعد بقوة النظام عند اكماله السن النظامية لالحالة للتقاعد مهما كانت مرتبته، وذلك ما لم .تمدد خدمته